مشـروع إعلان مبادئ تتّصـل بمحاور الدستور الجديد

 

كيف يجسّم الدستور الجديد للدولة التونسيّة

طموحات الشعب التونسي

في ثورة 14 جانفي 2011 ؟

 

مشـروع إعلان مبادئ

تتّصـل بمحاور الدستور الجديد 

 

 

قـوى تـونـس الحـرّة

كيف يجسّم الدستور الجديد للدولة التونسيّة

طموحات الشعب التونسي في ثورة 14 جانفي 2011 ؟

مشـروع إعلان مبادئ تتّصـل بمحاور الدستور الجديد

 

وقبل ذلك عودة إلى نظام الاقتراع وحقوق الترشّح

نظام الانتخاب بين إرادة الشعب ومصالح قوى المحاصصة الحزبيّة

   إنّ الثورة المضادة بأذرعها السياسيّة الثلاثة من الرئيس ورئيس الوزراء المؤقّتين إلى الهيئة العليا لتجسيد أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وصولا إلى المجلس الوطني لحماية الثورة،رغم ما يمكن أن يظهر من اختلافات هامشيّة بينها، تصرّ على رفض إرادة الشعب التونسي في تحقيق ثورة اجتماعية تقطع مع عهد بائد ومنوال تنموي فاشل، ثورة تؤسّس لتحقيق إرادة شعبيّة تنطلق من نظام اقتراع يضمن حريّة فعليّة في الترشّح والانتخاب على أساس الأفراد لا على أساس غطرسة القائمات والمحاصصة الحزبيّة التي بدأت روائحها الكريهة تنبعث من هنا وهناك. 

   وقد التجأت هذه الهيئات غير الشرعيّة والتي تدّعي التوافق كحلّ مرحلي للانتقال الديمقراطي إلى حسم موضوع الاقتراع وحقوق الترشّح والانتخاب بواسطة التصويت وهي بذلك تنصّب نفسها في مقام الهياكل الدستوريّة الشرعيّة! وربّما تجاهلت هذه القوى المضادة للثورة أنّ كلّ ما أنتجته لا يعدو أن يكون مجرّد اقتراح وعلى الحكومة والرئيس المؤقّتين أن يحسما هذا الأمر في النهاية.

  وحتّى يصطبغ هذا الانقلاب على إرادة الشعب التونسي بطابع ثوري افتعلت القوى المضادة للثورة تجميله بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومنع الترشّح لكلّ الذين تحمّلوا مسؤوليات في الحزب الحاكم والحكومات منعا باتّا

 

وذلك منذ تحمّلهم هذه المسؤوليات بداية من انقلاب 7 نوفمبر 1987 بالإضافة إلى المناشديـن لترشّح الرئيـس

المخلوع.  والحال أنّ مقرّري هذين الإجراءين يدركون ما سينجرّ عنهما من تعقيد للأمور سيفضي إلى تأجيل الحسم حتّى القبول بتنازلات جديدة قد تصل لدرجة إضعاف نسبة مشاركة الشعب التونسي في الاقتراع وفي هـذه

الحالة وجب اعتبار هذا الاقتراع باطلا إذا قلّت نسبة المشاركة فيه عن 51% من مجموع المرسّمين بالدوائر الانتخابية، والأمر مرشّح للتطوّر والتعقيد والشعب التونسي يترصّد هؤلاء وينتظر استكمال تشكّلهم ليشنّ عليهم هجومات مضادة تعيد إلى الأذهان أهداف الثورة ومسالكها الحقيقيّة. 

مشروع إعلان المبادئ

ينقسم هذا المشروع إلى جزأين إثنين : أوّلهما مشروعيّة هذا الإعلان في الظرف الراهن

وثانيهما التوجّهات الرئيسيّة لمشروع الإعلان

أ/ في مشروعيّة هذا الإعلان

  يستند هذا المشروع في وجاهة عرضه إلى اهتمام التونسيين في الظرف الراهن بما سيكون عليه نظام حكمهم وهي فرصة لتناول مشاريع مختلفة أو متعارضة أو متقاربة لذا يكون من الأفضل:

–        توجيه الحوارات نحو مضاعفة المساحات لتشريك أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في مناقشة هذه المسألة الجوهريّة.

–        ضبط خطط عمليّة لتوسيع الحوارات وإثرائها دون التقيّد بالموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية.

–        تواصل النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه حتّى لا يلتفّ الملتفّون داخل هذا المجلس ليخيطوا نظاما للدولة ومنوالا للحكم على مقاسهم.

 

ب/ في التوجّهات الرئيسيّة:

  ينبغي أن يتضمّن دستور ثورة 14 جانفي 2011 في روحه وأحكامه مبادئ هذه الثورة وتطلّعات الشعب التونسي بكافة فئاته وجهاته كما يجب أن يحتوي الآليات التي تضمن عدم إعادة إنتاج نموذج الحكم والسلط العموميّة التي أدّت إلى تهميش جهات البلاد وحرمان التونسيين والتونسيات من حقوقهم الأساسيّة ومن كرامتهم

 

وفتحت الباب على مصراعيه لنهب خيرات البلاد والتلاعب بها على أوسع نطاق. 

لذا نقترح على المواطنين التونسيين والتونسيات توجّهات كبرى، بعضها في توطئة الدستور وبعضها في مدوّنته.

 

I/ في توطئة الدستور:

  1. 1.    هذا الدستور هو دستور الدولة التونسيّة وهو قبل ذلك دستور ثورة 14 جانفي 2011 لذا وجب أن يختلف عن دستور 1959، بحيث يحتفظ الشعب التونسي لنفسه بحقّ الانتفاض في حالة خرق السلطة لحقوقه الأساسيّة ويعتبر ذلك من أوكـد واجباته.

 

  1. 2.    يعبر هذا الدستور عن:

–       وحدة الشعب التونسي

–       الطابع الاجتماعي لثورته والذي اقترن بضرورة إسقاط النظام السياسي الاستبدادي وكافة أذرعه

السياسية والأمنية والإعلاميّة والماليّة.

–       الكرامة والحريّة بإعتبارهما المطلبان الأساسيان للثورة.

–       التنمية الضامنة للتوازن بين الجهات والفئات باعتبارها الشرط الأساسي لضمان الشغل والحريّة والكرامة البشريّة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين التونسيين والتونسيات.

كما يعتبر الدستور التونسي الجديد أنّ شرط تحقّق التنمية الاجتماعية الدائمة هو تموقع إرادة التونسيين والتونسيات وخاصّة منهم الفئات المحرومة في هيئات القرار الشعبي في المستويات المحليّة والجهويّة وانعكاس ذلك داخل سلطات القرار الوطني.

 

II/ في مدوّنة الدستور

  1. 1.    في هويّة التونسيين والتونسيات:

  تونس والتونسيون والتونسيات بلد وشعب موغل في التاريخ الإنساني: من نكون اليوم هو حصيلة آلاف من السنين ومن المثاقـفة، تبرز مظاهره في وجداننا وسلوكنا ومظهرنا وعقولنا وعقيدتنا الدينيّة ولغة تخاطبنا وعاداتنا وتقاليدنا ورموزنا وتحدّياتنا ومقاوماتنا لكافة مظاهر الاضطهاد. وقد تشكّل لدى التونسيين والتونسيات سمات

 

الشعب المتيقّظ،المعتدل، المتسامح، العقلاني والمتضامن.

التونسيون والتونسيات شعب، لغته العربيّة ودينه الإسلام

منفتح على محيطه المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسّطي والإنساني

 

في هويّة الدولة:

تونس دولة اجتماعية حرّة نظامها جمهوري ديمقراطي تحضن المبادرة الحرّة وتقرّ المساواة بين كافّة التونسيين والتونسيات وهي تضمن:

1.2 شخصيّة المعتقد وحريّة القيام بالشعائر الدينيّة وبذلك تكون ممارسة العقيدة شأنا شخصيّا أمّا تنظيمها ورعايتها فيعتبران شأنا عموميّا متّصلا بالسلطات العموميّة والهيئات ذات الصلة.

2.2 حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع والانتظام واعتبارها من مشمولات السلطة القضائيّة دون غيرها.

 3.2 الحق في الحياة والحرمة الجسديّة والصحّة والبيئة السليمة والتعليم والسكن والشغل وفي بنية تحتيّة شاملة تشجّع على المبادرات الحرّة والتنمية الاجتماعية الدائمة وتثبيت المواطنين في جهاتهم ومواطنهم.

 4.2 الحق في التنقّل داخل البلاد وخارجها والعودة إليها.

5.2 الحقّ النقابي والتعبير عنه بمختلف الوسائل السلميّة.

6.2 المبادرات التضامنيّة والتكافـل الاجتماعي في مختلف درجاته محليّا وجهويّا وطنيّا وإقليميا ودوليّا.

7.2 توفير الظروف الملائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 

 

 

  1. 2.    في السلط داخل الدولة

  يتطلّب تثوير نظام الحكم القطع مع الأنظمة التقليديّة القائمة على تفريق السلط في المركز وعلى ثنائيّة التعارض بين الدولة والمجتمع وبين أغلبيّة تحكم وأقليّة تعارض طبق نظام سياسي مستند إلى تبادل الأدوار وتأبيد أوضاع التأزّم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومصالح اقتصادية تقودها طبقة سياسيّة تقليديّة تنفصل كلّ يوم عن إرادة شعوبها مقابل عروض فرجويّة تدور على ركح الحوارات ومنابر استطلاعات الرأي وغرف برلمانيّة تدّعي التمثيليّة وهي في قطيعة حقيقيّة مع ناخبيها.

 وأمّا الحوكمة التشاركيّة فتتطلّب التداخل والترابط بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ورقابي وإعلامي في عمل الهيئات على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي والقطاعي المهني، الأمر الذي يسمح بتوسيع نفوذ دائرة الإرادة الشعبيّة ومشاركتها في إدارة الشأن العام ومراقبة مختلف السلط.

 

لذا نقترح على مواطني ومواطنات تونس اعتماد نظام سلط عموميّة يقوم على خمسة مفاصل رئيسيّة وهي:

– السلطة التشريعيّة   – السلطة التنفيذيّة   – السلطة القضائيّة  – السلطة الإعلاميّة  – السلطة الرقابيّة

 

1.3 في نظام السلطة التشريعيّة:

  لا يمكن للحوكمة التشاركيّة أن تتجسّد في الواقع إلاّ إذا اعتبرنا الجهة في مفهومها الجديد (المختلف عن التقسيم الترابي الحالي) الفاعل الأساسي في التجديد الديمقراطي والاجتماعي واعتبرنا التنمية في مفهومها الشامل والدائم تتطلّب تداخل فاعلين جدد محترفين وخبراء يتحرّكون داخل جمعيات وهيئات تنمويّة متضامنة فيما بينها في شكل روابط مدنيّة تعمل على تبادل الخبرات والنتائج والدراسات.

لذا عليها أن تراعي في إعادة تشكّل السلط المبادئ التالية:

1.1.3                        على المستوى الجهوي

الجهة هي المحرّك الأساسي للتنمية والفاعل الأساسي في التجديد الديمقراطي والاجتماعي وعليه :

–       تنبعث السلطات في مستوى الجهات على أساس مبدأ الانتخاب العام الحرّ، المباشر والسرّي وفق نظام يسمح بأقصى شروط الترشّح والانتخاب الحريّن طبق نظام الاقتراع على الأفراد ووفق نظام

 

دوائر انتخابية أكثر قربا لمواطني الجهات.

–       تتمتّع الجهة بسلطة شعبيّة جهويّة تمارس بواسطتها المداولات وتتّخذ القرارات وتراقب أداء الإدارة الجهويّة والمحليّة التي تتألّف من الإدارات القطاعيّة وتنسّق بينها وتمارس سلطات واسعة على الإدارة الجهويّة في المسائل المتّصلة أوّلا بالتنمية وثانيا بالمرافق العموميّة وحفظ الأمن والصحّة وتعتبر فضاء وصل بين كافة الهيئات والجمعيات التنمويّة الناشطة في الجهة ويكون لها سلطة تحديد مناويل التنمية الملائمة لاحتياجاتها وإمكانياتها.

 

2.1.3     على المستوى الوطني :

– ينبثق عن مجالس الجهات مجلس وطني للجهات يراعي التوازنات الشعبيّة التنمويّة وتكون له أحقيّة النظر والمصادقة على ميزانيّة الدولة وأولويّة النظر والمصادقة على الإعتمادات المخصّصة للتنمية.

– ينتخب الشعب مجلسا شعبيّا وطنيّا إنتخابا عامّا حرّا مباشرا وسريّا (الأفراد)، يتولّى مسألة التشريع العام كما يتولّى الإشراف على البنك المركزي.

 

2.3       في نظام السلطة التنفيذيّة :

– تنبثق عن المجلس الشعبي الوطني حكومة تتولّى تسيير دواليب الدولة وتنفيذ السياسة العامّة لها وهي مسؤولة عن أعمالها أمام هذا المجلس.

– كما ينتخب التونسيون رئيسا للجمهوريّة ونائبا للرئيس انتخابا عامّا، حرّا مباشرا وسريّا.

ويتمتّع رئيس الجمهوريّة بصلاحيات ضامنة للدستور ولوحدة التونسيين وتمثيلهم خارجيا كما يشرف على القوّات المسلّحة ويمكن له أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني ويدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها كلّما تعطّل أو استحال تشكيل حكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني.

يكلّف رئيس الجمهوريّة نائبه بجميع المهام التي يراها مناسبة والمندرجة في إطار صلاحياته.

يتولّى نائب الرئيس رئاسة الجمهوريّة عند شغور منصب الرئيس لما تبقّى من المدّة النيابيّة. 

 

 

3.3       في نظام السلطة القضائيّة :

  إنّ العدل والإنصاف لا يتحقّقان إلاّ بإرساء نظام قضائي مستقلّ وموحّد وناجع قادر على تطبيق القانون بين المواطنين وتنفيذ العقوبات ومراقبة التصرّف المالي والإداري والسياسي للدولة والمؤسّسات العموميّة ومعاضدة الهيئات الرقابيّة لمؤسّسات القطاع الخاص.

»المرفق العام القضائي يكون مستقلاّ إداريّا وماليّا عن بقيّة سلطات الدولة

وهو مرفق موحّد بمختلف درجات وأنواع القضاء فيه«

 

4.3        في نظام السلطة الإعلاميّة :

  لا تكون الصحافة مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي والسياسي وسلطة رقابيّة معنويّة ما لم تتحرّر من قيودها المركزيّة. وما لم تتّجه وتنبثق عن واقع الجهات والبلدات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيّة. وما لم تتمتّع بحقّها في حريّة التعبير دون إقصاء ولا تهميش. ويتعيّن على الصحافيين تكوين هيئة مستقلّة تنظّم مهنتهم وتحمي حقوقهم وتراقب الانحرافات وتتّخذ القرارات الملزمة، تجاه كلّ أشكال التلاعب بالرأي العام واستغلال سلطة المال السياسي أو الخضوع له وذلك عبر ضبط الأشكال القانونيّة والتنظيمية لمختلف وسائل الإعلام. من ذلك تحديد هيكلة رأس مالها ونسب امتلاكها من قبل الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. وطرق التصرّف فيها ومراقبة برامجها بما يمنعها من التلاعب بالرأي العام ومناهضة أهداف الثورة وإحتكار هذه الوسائل بصفة أحادية و توظيفها لمصلحة أطراف دون أخرى.

 

»لذا فإنّ الإعلام يكّون سلطة فعليّة مستقلّة بذاتها تديرها هيئات مهنيّة مستقلّة ونافذة

تسهر على حسن سير هذا المرفق بمختلف مكوّناته ولا سلطان عليها لغير القضاء عند الاقتضاء«

 

5.3        في نظام السلطة الرقابيّة:

  نظرا لما للتصرّف في الملك والمال العموميين من أهميّة وتشعّب وما يشهده من تدخّل هيئات تنفيذيّة ومؤسّسات ومنشآت مختلفة، فإنّه يتعيّن توحيـد جميع الأجهزة الرقابيّة في سلطة مستقلّة بذاتها ماليّا وإداريّا تـتولى البحـث

 

والتمحيص والتدخّل إمّا طبق برامج عملها العاديّة أو كلّما طلبت منها ذلك سلطة محليّة أو جهويّة أو مركزيّة أو أفراد أو هيئات مدنيّة أو أهليّة للتثبّت في الملفات المحالة عليها.

  تشرف على عمل هذه السلطة محليّا وجهويّا ووطنيّا هيئة رقابيّة عامّة منبثقة مناصفة عن كلّ من مجلس الجهات والمجلس الوطني الشعبي لكامل المدّة النيابيّة ولا يمكن عزل أعضائها طيلة هذه المدّة.

وتتولّى هذه السلطة وجوبا نشـر تقاريرها وإحالتها إلى مختلف السلط العموميّة بالدولة بما في ذلك الهيئة الإعلاميّة.

 

»  لذا فإنّ السلطة الرقابيّة، سلطة مستقلّة بذاتها تديرها هيئة تسهر على حسن التصرّف في المال والملك العموميين وأسلوب عمل الإدارة وتكريس الشفافيّة في التعاطي مع المعلومة الإداريّة

ولا سلطان عليها لغير القضاء عند الاقتضاء «

 

قـوى تـونـس الحـرّة   غرّة ماي2011

Image

Laisser un commentaire